المادة 58
(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )
حالات خاصة لإسترداد الضريبة:
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية, شروط وأصول وإجراءات تطبيق حالات إسترداد الضريبة التالية وتاريخ بدء العمل بها:
أ- الضريبة المدفوعة على مشتريات أي شخص غير مقيم في لبنان عند نقلها من ضمن امتعته الشخصية الى خارح البلاد لأجل إستعمالها لأغراضه الخاصة.
مرسوم تطبيق هذا البند
تحديد دقائق تطبيق أحكام البند أ من الـمادة 58 من قانون الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتعلق بشروط استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة للأشخاص غير الـمقيمين في لبنان (السياح)
ب - الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المقدمة في لبنان الى شركات ورجال اعمال غير مقيمين في لبنان ولا يقومون بأعمال خاضعة للضريبة على الأراضي اللبنانية.
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة لرجال الاعمال غير المقيمين .
ج - جزء أو كامل الضريبة المدفوعة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وموظفيها وفقا للاتفاقيات الدولية.
ـ يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم وإصدار الفواتير والملزمين باستعمال آلة تسجيل المبيعات النقدية
(Cash Register), أن يقدموا طلبا إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من أجل استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعد تاريخ 31/1/2002, على أن تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية, وذلك وفقا للشروط والأصول التي تحدد بموجب قرار من وزير المالية.
(قرار تطبيقي لهذا البند)
تحديد دقائق تطبيق المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق استرداد الضريبة على القيمة المضافة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند 5) بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 23, 24/04/2004
إضافة بند إلى المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
يضاف إلى آخر المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001, البند التالي:
"5 ـ يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم وإصدار الفواتير والملزمين باستعمال آلة تسجيل المبيعات النقدية (Cash Register), أن يقدموا طلبا إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من أجل استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعد تاريخ 31/1/2002, على أن تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية, وذلك وفقا للشروط والأصول التي تحدد بموجب قرار من وزير المالية".