المادة 5
يلغى نص المادة 50 من المرسوم الإشتراعى رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 50 جديدة: خلافا لأي نص آخر، يشترط على القاضي الذي يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية أن يكون قد إستقال من القضاء وإنقطع فعليا عن ممارسة مهامه قبل موعد الإنتخابات بسنة واحدة على الأقل، تحت طائلة رد طلب ترشيحه.
ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في أية وظيفة قضائية.