النص الكامل

قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 15

المادة 15

ينبغي على الوحدة المالية المختصة أن تبت بطلبات تسوية الضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التسوية الأساسية أو المددة، وتستدرك أي نقص حاصل في قيمة التسوية المسددة مضافاً اليه فائدة 2/1 1% (واحد ونصف بالماية) شهرياً ابتداءً من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة وحتى تاريخ التسديد الفعلي لهذا النقص، ولا تتوجب غرامة التأخير في الدفع (غرامة التحصيل).

أما المبالغ المدفوعة زيادة عن المتوجب دفعه، فتعاد الى اصحابها من قبل دائرة التحصيل والمحتسبية المختصة وفقاً للنصوص المرعية الاجراء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 15 من قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203163/article/15/