النص الكامل

قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 8

المادة 8

يحق للمكلف الذي تنطبق عليه أحكام التسوية أن يختار خلال مهلة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، بين الخضوع لهذه الأحكام أو اختياره لأحكام التكليف العادي الساري المفعول في حينه، وذلك بموجب كتاب خطي يقدمه إلى الدائرة المالية المختصة وفقاً لنموذج تضعه وزارة المالية يحدد فيه السنوات التي يريد أن تشملها التسوية عنها. أما المكلفون الذين لم يتقدموا بأي طلب ضمن المهلة المحددة، وكذلك الذين اختاروا تسوية جزئية من أصل السنوات المشمولة قانوناً بالتسوية، فتدرس أعمالهم عن كافة السنوات التي لم يختاروها وفقاً للأصول العادية.

يمكن للمكلف اختيار التسوية عن السنوات التي يرغب الاستفادة منها على أن تكون من أصل السنوات التي تشملها هذه التسوية، وعلى أن يكون هذا الاختيار بدءاً من العام 1992، أو من تاريخ مباشرته العمل الواقع ضمنها، وعلى أن تكون السنوات التي يختارها لكل فترة زمنية متتالية ومتصلة ببعضها.

المادة 8 من قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203163/article/8/