المادة 1
يعفى تلامذة المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل الجامعي من الرسوم والمساهمات التالية:
1- رسوم التسجيل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 161 تاريخ 26/08/1981 والمعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة العام 1993).
2- رسم الطابع المالي.
3- مساهمات الأهالي والتلامذة الاضافية المخصصة لتغذية صناديق المدارس الرسمية التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي استنادا الى القانون رقم 36 تاريخ 30/10/1987 (تنظيم صناديق المدارس الرسمية), واستنادا الى الأحكام الواردة في البند (1) من المادة الرابعة وفي المادة السادسة من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني). على أن لا تتجاوز قيمة هذه المساهمة السنوية مبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية.