المادة 3
مادة 3: يعدل نص المادة السادسة من القانون رقم 341/2001, ليصبح كما يأتي: "تطبق على استعمال السيارات, داخل الاراضي اللبنانية بشكل مخالف لأحكام هذا القانون, عقوبة الحبس حتى شهرين, وغرامة نقدية تتراوح بين مائتين وخمسين ألفا (250000 ل. ل.) وخمسماية ألف ليرة لبنانية (500000 ل. ل.) أو احدى هاتين العقوبتين, بالاضافة الى سحب رخصة السوق لمدة شهر في المخالفة الاولى ولثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة.