المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
مرسوم رقم 9589 تاريخ 13/12/1996 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 9589 تاريخ 13/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203178/article/3/