النص الكامل

مرسوم رقم 9606 تاريخ 13/12/1996 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: 1- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. 2- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال الآيلة الى اسقاط هذا القسم من القناة التي يتوجب عليهم القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.

المادة 2 من مرسوم رقم 9606 تاريخ 13/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203182/article/2/