المادة 1
مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك لمدة تنتهي في 28 تشرين الاول 2002 وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999, حق التشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.