النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21

ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967

ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985

يكون لدى البورصة مفوض للحكومة مهمته السهر بصورة عامة على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

يعين مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203211/article/21/