المادة 23
ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967
ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985
لمفوض الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة البورصة التي يراها مخالفة للقوانين والانظمة.
وله عند الاعتراض , اما ان يطلب الى اللجنة اعادة النظر في قرارها على ان يعلق تنفيذه خلال ذلك, واما ان يوقف تنفيذ هذا القرار لمدة اسبوع يعرض في اثنائه الامر على وزير المالية للبت فيه بصورة نهائية.