النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 23

المادة 23

ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967

ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985

لمفوض الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة البورصة التي يراها مخالفة للقوانين والانظمة.

وله عند الاعتراض , اما ان يطلب الى اللجنة اعادة النظر في قرارها على ان يعلق تنفيذه خلال ذلك, واما ان يوقف تنفيذ هذا القرار لمدة اسبوع يعرض في اثنائه الامر على وزير المالية للبت فيه بصورة نهائية.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203211/article/23/