المادة 8
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية: 1
- في المصارف العاملة في لبنان وذلك بواسطة ممثل لها من موظفيها ويعمل فقط للمصرف الذي يمثله.
2- في العملاء. يطلق على هؤلاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".