النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية: 1

- في المصارف العاملة في لبنان وذلك بواسطة ممثل لها من موظفيها ويعمل فقط للمصرف الذي يمثله.

2- في العملاء. يطلق على هؤلاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203211/article/8/