النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: ينشأ لدى وزارة الاقتصاد الوطني مكتب يدعى: "مكتب التنمية الصناعية" يرتبط مباشرة بالوزير وتكون مهمته: 1- درس طلبات انشاء المشاريع الصناعية الجديدة المنصوص عليها في المادة 6. 2- تقديم التوصيات الى وزير الاقتصاد الوطني بشأن الحماية الجمركية وبشأن اخضاع استيراد السلع الى اجازات مسبقة. 3- دراسة الصناعات القائمة لمعرفة اوضاعها التقنية والاقتصادية والمالية ولمعرفة مشاكلها وطرق معالجتها. 4- دراسة الامكانات الصناعية لمعرفة الفرص الصناعية بغية تشجيع التطوير الملائم للصناعات القائمة وتشجيع احداث صناعات جديدة ملائمة ونشر نتائج الدراسات . 5- دراسة الصناعات التي يجب تشجيعها وانواع المساعدات التي يمكن اعطاؤها لكل من هذه الصناعات وشروط اعطائها للمصانع القائمة والتي تنشأ حديثا. 6- دراسة متطلبات الاسواق الخارجية للسلع اللبنانية من حيث النوع والجودة وملاءمتها لذوق المستهلك في الخارج بغية توجيه المصانع المعنية. 7- دراسة الصناعات الريفية الملائمة والصناعات التي يحسن ان تنشأ في المناطق لتشجيع هذه الصناعات . 8- دراسة التحسينات التي يجب ادخالها على انتاج السلع وفقا لحاجات الاسواق الداخلية والخارجية. 9- التحقيق في حالات الاغراق. 10- تقديم المعلومات والاقتراحات لوزارة الاقتصاد الوطني بكل ما يتعلق بتنشيط الصناعة وتنميتها. 11- القيام بالاعمال الاخرى التي انيطت به بموجب هذا المرسوم الاشتراعي. يمكن المكتب ان يستعين في القيام بمهامه بالمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية كما يمكنه الاستعانة بخبراء وطنيين واجانب .

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203212/article/10/