النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يؤخذ جميع الخبراء في المكتب بالتعاقد, وتحدد تعويضات كل منهم في العقد. يأخذ العقد الصبغة النهائية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203212/article/12/