النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع تأسيس المصنع فضلا عن احكام القوانين المتعلقة بالسلامة والصحة وخلافها, الى تصريح يقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني, ويتضمن المعلومات التالية: - اسم المصنع. - نوع ملكيته, فردية او شركة ونوع الشركة. - اسم صاحب المصنع او اسماء اصحابه اذا كانت شركة غير مغفلة او اسماء مؤسسيها اذا كانت شركة مغفلة, وجنسيته او جنسيتهم ومحل اقامته او اقامتهم. - المكان المنوى انشاء المصنع فيه. - المركز الرئيسي لادارت المصنع وعنوانه البريدي والبرقي ورقم الهاتف في حال وجوده - نوع الصناعة. - مساحة ارض المصنع وقيمتها المقدرة. - مساحة البناء وقيمته المقدرة. - القيمة المقدرة للمعدات والاجهزة اللازمة للمشروع. - المواد الخام والمواد نصف المصنوعة التي تدخل في عمل المصنع وكميتها المقدرة ومنشأها. - نوع الوقود والطاقة وكمية الاستهلاك المقدرة لكل منهما خلال ثماني ساعات . - قوة الالآت المحركة. - الطاقة الانتاجية خلال ثماني ساعات . - تقدير قيمة كلفة انتاج الوحدة. - الكمية المقدرة للتصريف الداخلي والكمية المقدرة للتصريف الخارجي. - مقدار الرأسمال المخصص للصناعة. - عدد الاجراء المنتظر استخدامهم. لوزارة الاقتصاد الوطني الحق بطلب ما تراه مناسبا من المعلومات العامة الاخرى بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203212/article/2/