المادة 20
مادة 20: كل مخالفة لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي تستوجب احالة المسؤول عن المخالفة على التفتيش المركزي للتحقيق وفرض العقوبة المناسبة عليه, كما تعرض صاحب العلاقة لغرامة تتراوح بين الف وخمسين الف ليرة لبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
مادة 20: كل مخالفة لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي تستوجب احالة المسؤول عن المخالفة على التفتيش المركزي للتحقيق وفرض العقوبة المناسبة عليه, كما تعرض صاحب العلاقة لغرامة تتراوح بين الف وخمسين الف ليرة لبنانية.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203212/article/20/