النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يخضع لاجازة مسبقة استيراد الالآت الصناعية المستعملة. تعطى الاجازة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على موافقة مكتب التنمية الصناعية مستندة الى فحص فني للآلة يبين حالتها الفنية وملاءمتها الانتاجية, وتكون كلفته على نفقة طالب استيرادها.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203212/article/8/