النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يلغى نص البند 1 من الفقرة 4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة مسبقة من جمعية المساهمين العمومية, خاصة لكل عملية, وعلى مجلس الادارة ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على هذه الاعتمادات ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة".

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203213/article/10/