النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يضاف الى نص المادة 180 من قانون النقد والتسليف , الفقرة التالي نصها: " لا يجوز لاحد ان يتعاطى عادة الاعمال المالية واعمال التسليف والمشاركات ان لم يكن مسجلا لدى مصرف لبنان".

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203213/article/13/