النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد وتصدير الحبوب والثمار الزيتية لموافقة مسبقة من مجلس الوزراء تحدد فيها انواع هذه الحبوب والثمار وفقا لتسميتها في تعريفة الجمارك والشروط الاخرى التي تقتضيها سياسة تنمية الزراعات المفيدة وحماية الزيتون المنتج في لبنان وزيته, وذلك بناء على اقتراح وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203215/article/2/