النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 18

المادة 18

جلسات الهيئة العامة:

يترأس الهيئة العامة رئيس مجلس ادارت الغرفة, وفي حال غيابه يقوم مقامه احد نائبيه وتكون الافضلية لاكبرهما سنا.

ولا تكون مناقشات هذه الهيئة قانونية, الا اذا كان عدد الحاضرين يمثل نصف عدد الاعضاء المشتركين على الاقل.

واذا لم يكتمل النصاب , تدعى الهيئة العامة لعقد جلسة جديدة وترسل الدعوات بواسطة النشر في الصحف وفاقا للمادة السابقة بخلال عشرة ايام من تاريخ موعد الجلسة السابقة.

وفي الجلسة الثانية تكون المناقشة قانونية بمن حضر.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203220/article/18/