المادة 28
صلاحيات مجلس الادارة:
ان مجلس الادارة يقوم بالاعمال والمهام التالية:
1 - ينفذ مقررات وتوصيات الهيئة العامة.
2 - يضع السياسة التوجيهية للغرفة. ويشرف على تنفيذها.
3 - يدير اموال الغرفة وممتلكاتها ويقرر استيفاء الاموال وصرفها.
4 - يضع اول مجلس ادارة ينتخب بموجب هذا المرسوم الاشتراعي نظاما داخليا للمجلس ولهيئة المكتب , ولادارة الغرفة وموظفيها, ويحدد اصول انتخاب الهيئة العامة واصول دعوتها للانعقاد ونظام ادارة جلساتها, كما يحدد, شروط تعيين اللجان الداخلية وذلك ضمن مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ انعقاد اول جلسة قانونية له.
ويجب ان يقترن هذا النظام بموافقة وزير الاقتصاد الوطني. ويمكن تعديله بنفس الطريقة.
5 - للمجلس الحق بان يكلف هيئة المكتب او مدير عام الغرفة ببعض الاعمال الادارية التي هي من صلاحياته.