المادة 3
كيفية وشروط انشاء غرف التجارة والصناعة:
تنشأ غرف التجارة والصناعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.
تحدد بمرسوم شروط واصول تقديم الطلبات مع التحقيقات الادارية المتوجبة.
ويعين حدود نطاق الغرفة في مرسوم انشائها على ان لا ينشأ اكثر من غرفة واحدة في كل محافظة. يؤخذ رأي اتحاد غرف التجارة والصناعة المنوه به في المادة الرابعة, في حال وجوده, قبل الموافقة على احداث الغرفة الجديدة.