النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 39

المادة 39

يمكن حل مجلس الغرفة في حال مخالفته لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او للقوانين العامة وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.

ويجب ان يتضمن مرسوم الحل دعوة اعضاء الغرفة لانتخاب المجلس الجديد في خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الحل.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203220/article/39/