النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 41

المادة 41

يمكن انشاء غرف تجارية مختلطة في لبنان.

يؤسس الغرفة المختلطة مواطنون لبنانيون واشخاص ينتمون الى دولة اجنبية او اكثر.

تعتبر هذه الغرف من الجمعيات الخاصة وتخضع للانظمة والقوانين على ان تكون تحت اشراف ومراقبة وزارة الاقتصاد الوطني.

ويمكن حل هذه الغرف في كل ان وفاقا للاصول المبينة في المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203220/article/41/