المادة 41
يمكن انشاء غرف تجارية مختلطة في لبنان.
يؤسس الغرفة المختلطة مواطنون لبنانيون واشخاص ينتمون الى دولة اجنبية او اكثر.
تعتبر هذه الغرف من الجمعيات الخاصة وتخضع للانظمة والقوانين على ان تكون تحت اشراف ومراقبة وزارة الاقتصاد الوطني.
ويمكن حل هذه الغرف في كل ان وفاقا للاصول المبينة في المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي.