المادة 6
تؤلف في جمرك بيروت لجنة قوامها رئيس مصلحة أو مراقب أول وكشافان لمعاينة البضاعة والتثبت من انطباقها على الشروط المحددة اعلاه وتقدير قيمتها, تعمل تحت اشراف رئيس مصلحة جمرك بيروت مباشرة. أما في جمرك طرابلس فتكون هذه اللجنة مؤلفة من رئيس الاقليم وكشافين. تخضع مقررات اللجنتين المذكورتين لمراجعة مديرية الجمارك العامة عند الاقتضاء على ان يبت المجلس الاعلى للجمارك بالامر بصورة نهائية وغير قابلة للاعتراض .