المادة 1
للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء:
ان تجيز لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري رفع رأسماله ضمن حدود خمسة ملايين ليرة على الا يتجاوز هذا
الرأسمال في مطلق الاحوال عشرة ملايين ليرة.
ان ترفع مساهمتها في رأسمال مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ضمن حدود مليوني ليرة على الا تتجاوز مساهمتها الاجمالية في رأسمال المصرف المذكور اربعة ملايين ليرة