جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 33 05/08/1967

حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز بوتان

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
33
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 64, 10/08/1967, ص. 1224
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 601 تاريخ 28/02/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, في القضايا الاقتصادية والمالية.

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/1967,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تعتبر قوارير تعبئة الغاز التي تحمل علامة فارقة ملكا للمؤسسة التي لها حق استعمال تلك العلامة, ويحق لهذه المؤسسة ان تطالب بها كل شخص تكون في حيازته ما لم يثبت انتقال ملكيتها اليه من تلك المؤسسة.

المادة 2

لا يجوز لمن تسلم اليه قارورة من احدى مؤسسات توزيع الغاز ان يتصرف بها باي وجه من الوجوه ولا يحق لاي ثالث ان يتذرع بحسن النية لاكتساب ملكية قوارير الغاز وللمؤسسة صاحبة تلك القوارير ان تحجزها تحت يده حجز استحقاق وان تستردها منه.

المادة 3

كل شخص تكون في حوزته قارورة غاز عليها علامة مؤسسة من مؤسسات توزيع الغاز تنذره هذه المؤسسة باعادتها اليها بانذار ترسله بواسطة الكاتب العدل او بكتاب مضمون او ببرقية, ويمتنع عن اعادتها في مهلة 48 ساعة يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

يعاقب بعقوبات اساءة استعمال الائتمان كل من يتصرف بقارورة غاز تحمل علامة احدى مؤسسات التوزيع او يخفيها او يمتنع عن تسليمها لتلك المؤسسة بعد انذاره باعادتها على الوجه المعين بالمادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 5

يتعرض لعقوبات الاشتراك او التدخل الجرمي كل من يسهم في عمل من الاعمال المعينة بالمادة السابقة او يتدخل فيها بوجه من وجوه التدخل المنصوص عنها بالمادتين 219 و220 من قانون العقوبات .

ويتعرض لعقوبات التخبئة المعينة بالمادة 221 من قانون العقوبات من يخبىء قوارير الغاز التي حصلت حيازتها بعمل جرمي.

المادة 6

بالاضافة الى العقوبات المعينة بالمادة السابقة يحكم على فاعلي الجرائم المعينة بالمادتين 4 و5 من هذا المرسوم الاشتراعي والمشتركين والمتدخلين فيها باعادة القوارير التي هي في حوزتهم وبالعطل والضرر وفي حال استحالة اعادتها يحكم عليهم بدفع تعويضات تعادل ضعفي قيمتها بالتضامن فيما بينهم.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حمادة