النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: يمكن, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي: 1- اعادة تنظيم مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وتعديل ملاكها وفقا لمقتضيات تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. 2- انشاء محاكم خاصة للنظر في المخالفات المذكورة وتحديد مدى اختصاص كل منها وتحديد ملاكاتها.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203233/article/22/