المادة 5
مادة 5: يعفى من العقاب كل محتكر يقع عمله تحت احكام التشريع النافذ بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي المتعلق بمكافحة الاحتكار اذا قدم خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تصريحا صادقا عن المواد والمنتجات التي احتكرها وكمياتها والمحل او المحلات التي توجد فيها وفتح هذه المحلات للبيع بالاسعار المحددة واعلن خلال ثلاثة اشهر الغاء الاتفاقات او التعهدات او التكتلات الممنوعة.