النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يعاقب بالعقوبة المعينة بالمادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي كل تاجر او بائع يرفض بيع المواد والمنتجات الموجودة في حوزته وفقا لقرارات التسعير او يقفل مخزنه قصد الامتناع عن بيعها وكل مستثمر مطحنة يبيع عينا الحبوب المسلمة اليه لاجل طحنها وكل مستثمر فرن يبيع الطحين المسلم اليه لاجل تحويله الى خبز.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203233/article/8/