جميع التشريعات

قرار رقم 223 06/12/2001

انشاء جمعية تعاونية لتصنيع وتسويق الانتاج المحلي في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
223
التاريخ
06/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 64, 27/12/2001, ص. 5899-5900
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 223 تاريخ 06/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس فبى قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى:"الجمعية التعاونية "الروابي" لتصنيع وتسويق الانتاج المحلي في قرى قضاء الهرمل م. م مدتها:/25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: قرى قضاء الهرمل. مركزها: الهرمل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.200.000/ ل. ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية و الاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تصنيع الانتاح الزراعي وتسويقه ومن ثم تصديره. 2­ تأمين مستلزمات التصنيع الغذائي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه