النص الكامل

علم وخبر رقم 243 تاريخ 20/12/2001 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الأدارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانوق المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3 من علم وخبر رقم 243 تاريخ 20/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203291/article/3/