جميع التشريعات

قرار رقم 163 18/11/2002

انشاء جمعية تعاونية للانماء الزراعي والحيواني في الصوانة محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
163
التاريخ
18/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 64, 28/11/2002, ص. 7211
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 163 تاريخ 18/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من

مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 21/07/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي والحيواني في الصوانة م.م." مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة الصوانة. مركزها: بلدة الصوانة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1200000/ ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة ـ زراعة وانتاجا وتسويقا, من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 ـ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/11/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه