جميع التشريعات

مرسوم رقم 9123 28/11/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2002

النوع
مرسوم
الرقم
9123
التاريخ
28/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 65, 05/12/2002, ص. 7218
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9123 تاريخ 28/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /350000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (مساهمة مالية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية). /350000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة