المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 والجداول الملحقة به على الوجه الاتي:
مرسوم رقم 10590 03/08/1968
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 والجداول الملحقة به على الوجه الاتي:
مادة 2: يستبدل شرط الاستخدام الخاص بوظيفة جاب ممتاز (الجدول رقم 2 - فئة 5 - رتبة 2) بحيث يصبح كما يلي: "الشهادة التكميلية الرسمية (البروفيه) على الاقل او ما يعادلها".
مادة 3: تحذف عبارة "الرتبة الاولى" من شرط الخبرة الخاص بوظيفة مهندس رئيس مصلحة (الجدول رقم 2-فئة 2-رتبة 2-السلك الفني)
مادة 4: تحذف الدرجة الحادية عشرة من الرتبة الثانية من الفئة الثالثة من السلك الفني (الجدول رقم 1).
مادة 5: يضاف الى وظيفتي "مهندس معاون رئيس مصلحة" و"مهندس رئيس قسم" الملحوظتين في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة فني (الجدول رقم 1) وظيفة "مهندس رئيس منطقة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب مرسوم رقم 14459 تاريخ 11/05/1970, المادة 5, 08/06/1970
يصبح نص الفقرة 3 من المادة الخامسة المعدلة بالمرسوم رقم 10590 تاريخ 3 آب 1968 كما يلي:
آ- تملاء المراكز الشاغرة في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك الفني بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى الدرجات الست العليا في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة في السلك الفني.
ب - يمكن ملء المراكز الشاغرة في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك الاداري بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى درجات الست العليا في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة في السلك الاداري.
ج- تملاء المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية (ب) من الفئة الثالثة من السلك الفني بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى الدرجات الاربع العليا من الرتبة الاولى من الفئة الرابعة في السلك الفني.
د- تملاء المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية من الفئة الثانية من السلك الاداري, بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى الدرجات الست العليا في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة في السلك نفسه الذين انهوا بنجاح دورة تدربية في المعهد الوطني للادارة والانماء. ه- تملاء المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية من الفئة من السلك الفني, بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى درجات الست العليا في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة في السلك نفسه, الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.
و- ويمكن عند عدم وجود مستخدمين تتوفر فيهم الشروط المفروضة في البنود "ا" و"ب " و"ج" و"د" و"ه" السابقة, اجراء مباراة محصورة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم, يشترك فيها مستخدمو الفئة الثالثة فيما يتعلق بالبنود "آ" و"ب " و"د" و"ه" ومستخدمو الرتبة الاولى من الفئة الرابعة, فيما يتعلق بالبند "ج".
وفي كل الاحوال, يشترط ان يكون المرشح من نفس السلك للوظيفة التي تجري المباراة لملئها. ويمكن بصورة استثنائية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وعند تعذر وجود مرشحين من مستخدمي المصلحة وفقا لما تقدم ملء المراكز الشاغرة فيما يتعلق بالبنود المذكورة, وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم, ممن تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة, ويحوزون الشهادات الشروط الخاصة المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها, المفصلة في الجدول رقم 2 سواء اكانوا من مستخدمي المصلحة ام من غير المستخدمين. ز- يجري تصنيف مستخدمي المصلحة المشار اليهم في هذه المادة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم, ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم يصنفون في الدرجة الاولى الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب موعد استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان, شرط ان لا يتعدى تأخير التدرج مدة السنتين في حال تصنيفهم في الدرجة الاخيرة من الفئة.
مادة 6: تلغى كلمة "مستحدثة" الواردة في خانة شروط الاستخدام الخاصة بوظيفة "رئيس مهندسين" (الجدول رقم 2 - فئة 2 - رتبة 1) السلك الفني وتستبدل بما يلي: "تملأ هذه الوظيفة بالانتقاء من بين المهندسين رؤساء المصالح الذين اتموا عشر سنوات خدمة في الرتبة الثانية - من الفئة الثانية - من السلك الفني".
مادة 7: يعدل نص الفقرة 3 من المادة الخامسة كما يلي: آ- تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك الفني بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى الدرجات الاربع العليا في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة في السلك الفني. ب - تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية من الفئة الثانية من السلك الاداري بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى الدرجات الاربع العليا في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة في السلك نفسه الذين انهوا بنجاح دوره تدريبيه في المعهد الوطني للادارة والانماء. ج- تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية من الفئة الثانية من السلك الفني بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى الدرجات الاربع العليا في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة في السلك نفسه الذين انهوا بنجاح دوره تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء. د- يمكن عند عدم وجود مستخدمين تتوفر فيهم الشروط المفروضة في البندين "أ" و"ج" السابقين اجراء مباراة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم يشترك فيها مستخدمو الفئة الثالثة في المصلحة الذين ينتمون الى السلك نفسه. ويمكن بصورة استثنائية, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وعند تعذر وجود مرشحين من مستخدمي المصلحة ملء المراكز الشاغرة في الفئتين المار ذكرهما عن طريق مباراة تجري وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم ممن تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة ويحوزون الشهادات والشروط الخاصة المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها والمفصلة في الجدول رقم 2 سواء اكانوا من مستخدمي المصلحة ام من غير المستخدمين. ه- يجري تصنيف مستخدمي المصلحة المشار اليهم في هذه المادة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند وجود درجة موازية لراتبهم يصنفون في الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب موعد استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان شرط ان لا يتعدى تأخير التدرج مدة السنتين في حال تصنيفهم في الدرجة الاخيرة من الفئة.
مادة 8: يعدل نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة عشرة بحيث تصبح كما يلي: 5) اللبنانيون المتعاقدون مع المصلحة بموجب عقود خطية والذين يقومون بمهام تعود لوظائف دائمة: - عند انتهاء مدة تعاقد اللبنانيين المتعاقدين بموجب عقود خطية, يجوز للمصلحة ادخالهم في الملاك او تجديد العقد القائم لفترة سنة على الاكثر. وبانتهاء هذه الفترة يجوز لها الاستغناء عن خدماتهم او ادخالهم في ملاك المصلحة وفي كل الاحوال يتم ادخال هؤلاء المتعاقدين في الملاك الدائم على النحو المبين في البنود أ وب وج التالية: آ- يجب ان يكون المتعاقد في خدمة المصلحة بتاريخ العمل باحكام المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 . ب - تحدد فئة ورتبة المتعاقد استنادا الى الوظيفة الموكول اليه القيام بمهامها في عقد الاستخدام, ويحدد راتبه بالراتب الذي يتقاضاه المتعاقد بتاريخ انتهاء عقده بعد ان يضاف اليه زيادة ال3% موضوع قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/1966 . ج- اذا وجدت درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية يوازي راتبها راتبه كما هو محدد اعلاه, يصنف في هذه الدرجة. وفي حال عدم وجود درجة يوازي راتبها راتبه هذا, يصنف في الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان. ويحتفظ في كلا الحالين بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وذلك منذ تاريخ تدرجه الاخير المكتسب وفقا لعقد استخدامه.
مادة 9: يعدل نص الفقرة 6 من المادة الرابعة عشرة بحيث يصبح كما يلي: "تراعى في تحديد تاريخ تدرج الاجراء موضوع الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من هذه المادة, الاحكام التي ترعى التدرج في المصلحة".
مادة 10: يستبدل المبلغ 323 ل.ل (الراتب الشهري) المقابل للدرجة 11 من الفئة6 - سلك فني - الجدول رقم 1 - بالمبلغ /223/ ل.ل.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيت الدين في 3 اب 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1220 تاريخ 18/6/68 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح