جميع التشريعات

قرار رقم 415 24/07/1968

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الادوية الكهربائية والثريات والراديو والتلفزيون والادوات المنزلية الكهربائية في محافظة بيروت

النوع
قرار
الرقم
415
التاريخ
24/07/1968
الجريدة الرسمية
العدد 65, 12/08/1968, ص. 1189-1190
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 415 تاريخ 24/07/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح في مؤسسات تجار الادوات الكهربائية والثريات والراديو والتلفزيون والادوات المنزلية الكهربائية في محافظة بيروت على الوجه التالي: 1) في الشتاء: من اول تشرين الاول لغاية اخر حزيران من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة التاسعة عشر مساء يوم السبت من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الخامسة عشر مساء 2) في الصيف : من اول تموز لغاية اخر ايلول من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة السابعة عشر مساء يوم السبت من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الخامسة عشر مساء 3) تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. 4 - تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: عيد الاستقلال - عيد العمال - عيد الميلاد - اول يوم من عيد الاضحى وعيد الفطر -- اثنين الفصح الشرقي والغربي - عيد المولد النبوي - رأس السنة الميلادية - رأس - السنة الهجرية.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي