النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 16

المادة 16

تخضع امكنة اللهو او الاستمتاع لمراقبة تجريها لجان خاصة تحدد مهامها ومدة عملها وعدد اعضائها وتعويضاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تؤلف هذه اللجان بقرار من مدير المالية العام بناء على اقتراح رئيس مصلحة الواردات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203363/article/16/