المادة 16
تخضع امكنة اللهو او الاستمتاع لمراقبة تجريها لجان خاصة تحدد مهامها ومدة عملها وعدد اعضائها وتعويضاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تؤلف هذه اللجان بقرار من مدير المالية العام بناء على اقتراح رئيس مصلحة الواردات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.