المادة 37
تلغى جميع النصوص المتعارضة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي بما فيها :
- القانون رقم 52/1965 الصادر بتاريخ اول تشرين الاول 1965.
- ويلغى رسم التمغة المفروض على تذاكر الدخول الى نوادي صيد الحمام والي سبق الخيل, بموجب المادة الثالثة (الفقرة أ) من المرسوم الاشتراعي رقم 349 تاريخ 15 اذار 1943, والمادة الرابعة (الفقرة أ) من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 اذار 1943,
- كما تلغى العلاوة المفروضة مع هذين الرسمين لصالح المصلحة الوطنية للتعمير, بمقتضى القانون الصادر بتاريخ 9 نيسان 1956 وتعديلاته.