النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 4

المادة 4

معدلة 09/02/1995

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 409 / 1995 )

تحسب الضريبة على نفقات ارتياد الامكنة المحددة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للمعدلات الاتية:

أ- 5% (خمسة بالمئة) من بدلات الاشتراكات او تذاكر دخول الامكنة المشار اليها في الفقرة (1)

ب- 5% (خمسة بالمئة) من مجموع نفقات ارتياد الامكنة التي تقدم علاوة على الاستمتاع (مشاهد, غناء, رقص , موسيقى فرق عازفة) مواد استهلاكية.

ج- فيما عنى الامكنة التي توفر للرواد وسائل الاستمتاع الشخصي (حمامات بحرية, احواض سباحة, امكنة رهان...الخ):

1- حمامات بحرية واحواض سباحة:

5% (خمسة بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات او بدلات الصيانة او بدلات ايجار الشاليهات او الغرف وكذلك بدلات ممارسة كافة الانشطة الرياضية في حال استيفائها من قبل المستثمر.

2- امكنة الرهان: 50% (خمسين بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/02/1995

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 09/02/1995 · استُبدلت بموجب قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, م. 19 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحسب الضريبة على نفقات ارتياد الامكنة المحددة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للمعدلات الاتية:

    أ- 5% (خمسة بالمئة) من بدلات الاشتراكات او تذاكر دخول الامكنة المشار اليها في الفقرة (1)

    ب- 5% (خمسة بالمئة) من مجموع نفقات ارتياد الامكنة التي تقدم علاوة على الاستمتاع (مشاهد, غناء, رقص , موسيقى فرق عازفة) مواد استهلاكية.

    ج- فيما عنى الامكنة التي توفر للرواد وسائل الاستمتاع الشخصي (حمامات بحرية, احواض سباحة, امكنة رهان...الخ):

    1- حمامات بحرية واحواض سباحة:

    5% (خمسة بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات او بدلات الصيانة او بدلات ايجار الشاليهات او الغرف وكذلك بدلات ممارسة كافة الانشطة الرياضية في حال استيفائها من قبل المستثمر.

    2- امكنة الرهان: 50% (خمسين بالمئة) من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203363/article/4/