النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 ونص المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 21 اب 1962, ويستعاض عنهما بالاحكام التالية: - يتولى مكتب الفاكهة تنظيم النشاطات المتعلقة بتصريف الثمار اللبنانية ومشتقاتها (خصوصا التفاح والحمضيات والزيتون والعنب ) بما في ذلك حفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وتصديرها ونقلها وصناعة تحويلها. وله ان يتخذ تحقيقا لهذه الغاية التدابير التالية: 1- يحدد شروط تصدير الثمار اللبنانية ومشتقاتها الى الخارج, وينظم مهنة التصدير ومواعيده ويراقب نشاطات المصدرين, ويفرض الشروط الفنية لتوضيب الثمار المعدة للتصدير وتصنيفها وتعبئتها وشحنها. 2- يحدد الشروط الفنية التي يجب ان تتقيد بها مؤسسات تبريد الفاكهة ومؤسسات التوضيب ومؤسسات التحويل. ويعاون وزارة الاقتصاد الوطني في دراسة طلبات انشاء مؤسسات جديدة في حقول التبريد والتوضيب والتحويل. 3- يحدد تعرفات التبريد والتوضيب بعد اخذ موافقة وزير الزراعة. 4- يتولى الدعاية لتأمين تصريف الثمار ومشتقاتها بشتى وسائل الاعلان. 5- يشترك في المعارض الدولية ويقيمها في لبنان او في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء 6- ينظم اسواق محلية لبيع الثمار ومشتقاتها مباشرة من قبل المنتجين. 7- يمنح شهادات الانطباق واذونات التصدير وشهادات المنشأ والشهادات الصحية الزراعية. 8- يحدد انخاب الثمار ومشتقاتها التي يسمح بتصديرها. 9- يجمع الاحصاءات والمعلومات التجارية والزراعية عن الاسواق الداخلية والخارجية, وينشرها. 10- ينشىء, عند الحاجة, وكالات ويعين مراسلين له في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء. 11- يعقد صفقات تصدير الثمار ومشتقاتها لحساب من يكلفه من المزارعين والمصدرين بعد اخذ الضمانات الكافية منهم. 12- ينشيء "ماركة وطنية" لانواع الفاكهة المصدرة تحدد شروطها بنظام خاص . 13- يحدد الشروط الفنية والقياسات الخاصة لصنع الصناديق والاوعية المعدة للتعبئة ويحدد اسعار بيعها بعد أخذ موافقة وزير الزراعة. 14- يشتري ويصدر عند الحاجة, كميات محدودة من الفاكهة بقصد فتح اسواق جديدة او التعريف عن الثمار اللبنانية والدعاية لها وذلك وفاقا لنظام خاص . 15- يمكنه منح مساعدات نقدية لتسهيل تصريف الثمار اللبنانية ومشتقاتها من اعتمادات تلحظ في موازنته لهذه الغاية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203368/article/1/