المواد
مادة 1: تبقى نافذة حتى 31 كانون الاول سنة 1972 الضرائب والرسوم الاضافية المحدثة بموجب القانون الصادر بتاريخ 9 نيسان سنة 1956 وسائر الواردات الاخرى التي بقيت مخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير لغاية 31 كانون الاول سنة 1968 بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15612 تاريخ 19/2/1964,
مادة 2: مع مراعاة احكام الفقرة (ب ) من البند من المادة 16 الجديدة من القانون رقم 58/65 الصادر بتاريخ 8/12/65 المتعلق بتعديل قانون الاسكان, تبقى الضرائب والرسوم والواردات المنصوص عنها في المادة الاولى السابقة, مخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير, وتدخل في واردات الموازنة العامة في حال الغاء هذه المصلحة قبل تاريخ 31/12/1972.
مادة 3: تسدد سلفات الخزينة المعطاة للمصلحة الوطنية للتعمير من الواردات المخصصة لها, وتقتطع من حسابها المفتوح في الخزينة على اقساط بالمواعيد الاتية: القسط مقداره تاريخ توجب تسديده ل. ل. واقتطاعه
الاول 4000000 فور العمل بهذا المرسوم الاشتراعي الثاني 2000000 1/7/1968 الثالث 2500000 1/7/1969 الرابع 3000000 1/7/1970 الخامس 3400000 1/7/1971 السادس 3535896 1/7/1972 ـــــــــــ المجموع ل.ل. 18435896
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 اب سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي