جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 61 05/08/1967

اخضاع التعويضات والمكافآت والعائدات لتخفيض موقت

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
61
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 65, 14/08/1967, ص. 1305
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لتخفيض موقت قدره عشرة بالماية التعويضات من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات مهما كانت التي يتقاضاها الموظف او المستخدم من موازنة الدولة او من موازنات البلديات او من موازنات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة او من موازنات المؤسسات ذات المنفعة العامة أو من سواها من المؤسسات والاشخاص المعنويين من القطاع العام. يستثنى بوجه الحصر من هذا المرسوم: - التعويضات المخصصة للموظفين بحكم وظيفتهم والتعويض الخاص موضوع المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته. - التعويض العائلي. - اجور ساعات التدريس . - تعويض ساعات الليل. - منح التخصص في الخارج (اعداد وتدريب ).

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على جميع موظفي ومستخدمي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وسواها من المؤسسات والاشخاص المعنويين من القطاع العام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1967 لمدة سنتين فقط.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي