النص الكامل

قرار رقم 374 تاريخ 18/07/1972 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى أو يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف أخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 3 من قرار رقم 374 تاريخ 18/07/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203389/article/3/