المادة 1
مادة 1: تتوقف شركة ادارة استثمار مرفأ بيروت بصورة مؤقتة لاشعار آخر عن استيفاء بدل الساعات الاضافية عند اخراج البضائع خارج الدوام وايام الاحاد والاعياد من المستودعات والارصفة وذلك حتى الساعة 20 من كل يوم.
قرار رقم 161 تاريخ 31/07/1975 نافذ
مادة 1: تتوقف شركة ادارة استثمار مرفأ بيروت بصورة مؤقتة لاشعار آخر عن استيفاء بدل الساعات الاضافية عند اخراج البضائع خارج الدوام وايام الاحاد والاعياد من المستودعات والارصفة وذلك حتى الساعة 20 من كل يوم.
المادة 1 من قرار رقم 161 تاريخ 31/07/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203390/article/1/