المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع السمانة في جبيل, محافظة جبل لبنان خلال الفترة الصيفية كما يلي: "ايام الاحاد الواقعة بين اول تموز واخر ايلول من كل سنة".
قرار رقم 432 24/07/1971
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع السمانة في جبيل, محافظة جبل لبنان خلال الفترة الصيفية كما يلي: "ايام الاحاد الواقعة بين اول تموز واخر ايلول من كل سنة".
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام القرار يعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 24 تموز سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان