النص الكامل

مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959 نافذ

المادة 14

المادة 14

تتوجب بدلات الاشتراك او عائدات حق الاستعمال شهريا وسلفا في بداية كل شهر واذا جرى الاشتراك او الترخيص في غضون الشهر, تحسب الرسوم المتوجبة عما بقي من ايام الشهر بنسبة الرسم الشهري.

تستوفى هذه الرسوم بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر الفرنك الذهب المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية.

المادة 14 من مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203426/article/14/