جميع التشريعات

مرسوم رقم 9139 29/11/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - التفتيش المركزي لعام 2002

النوع
مرسوم
الرقم
9139
التاريخ
29/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 66, 12/12/2002, ص. 7278
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9139 تاريخ 29/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /95000000/ل.ل. (فقط خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 4 - التفتيش المركزي. الوظيفة 115 - إدارة شؤون الموظفين. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة وبحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /95000000/ل.ل. (فقط خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة