جميع التشريعات

مرسوم رقم 9184 30/11/2002

تعديل تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

النوع
مرسوم
الرقم
9184
التاريخ
30/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 66, 12/12/2002, ص. 7279-7280
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9184 تاريخ 30/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956

وتعديلاته (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس

الخاصة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

وتعديلاته المتعلق بتحويل سلاسل رواتب موظفي

الملاك الاداري العام لا سيما المادة الثانية

منه

بناء على المرسوم رقم 5723 تاريخ 29/09/1994

المتعلق بتعديل تعويضات هيئة التأديب ولجنة

فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم

الهيئة التعليمية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 811 تاريخ 09/09/2002

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

376/2001-2002 تاريخ 03/10/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/11/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 5723 تاريخ 29/9/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات كل من الرئيس والعضوين والكاتب في هيئة التأديب وفي لجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15/6/1956 على الوجه التالي: - يتقاضى كل من رئيس هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات تعويض حضور عن كل جلسة مقداره خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية (75000) ل.ل. - يتقاضى كل عضو لدى هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات ومفوض الحكومة لديها تعويضا عن كل جلسة مقداره أربعون ألف ليرة لبنانية (40000) ل.ل. - يتقاضى الكاتب لدى كل من هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات تعويضا عن كل جلسة قدره خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية (25000) ل.ل. تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة على أن لا يتجاوز التعويض الشهري بدل تعويض أربع جلسات.

المادة 2

مادة 2: لا يستحق التعويض للموظفين إلا في حال انعقاد الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان الآخران بمثابة تعويض نقل وانتقال.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة