ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956
وتعديلاته (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس
الخاصة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
وتعديلاته المتعلق بتحويل سلاسل رواتب موظفي
الملاك الاداري العام لا سيما المادة الثانية
منه
بناء على المرسوم رقم 5723 تاريخ 29/09/1994
المتعلق بتعديل تعويضات هيئة التأديب ولجنة
فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم
الهيئة التعليمية
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 811 تاريخ 09/09/2002
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
376/2001-2002 تاريخ 03/10/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/11/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 5723 تاريخ 29/9/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات كل من الرئيس والعضوين والكاتب في هيئة التأديب وفي لجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15/6/1956 على الوجه التالي: - يتقاضى كل من رئيس هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات تعويض حضور عن كل جلسة مقداره خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية (75000) ل.ل. - يتقاضى كل عضو لدى هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات ومفوض الحكومة لديها تعويضا عن كل جلسة مقداره أربعون ألف ليرة لبنانية (40000) ل.ل. - يتقاضى الكاتب لدى كل من هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات تعويضا عن كل جلسة قدره خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية (25000) ل.ل. تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة على أن لا يتجاوز التعويض الشهري بدل تعويض أربع جلسات.
مادة 2: لا يستحق التعويض للموظفين إلا في حال انعقاد الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان الآخران بمثابة تعويض نقل وانتقال.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا 30 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد
وزير العدل
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة