جميع التشريعات

مرسوم رقم 9148 30/11/2002

قبول هبات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

النوع
مرسوم
الرقم
9148
التاريخ
30/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 66, 12/12/2002, ص. 7290
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9148 تاريخ 30/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/11/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والواردة من الأشخاص المدرجة أسماؤهم فيه لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للأمن العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة